السيد محمد صادق الروحاني
281
منهاج الفقاهة
ويشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح مع أنها مضمونة في العقد الفاسد { 1 } إلا أن يقال إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد .