السيد محمد صادق الروحاني

281

منهاج الفقاهة

ويشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح مع أنها مضمونة في العقد الفاسد { 1 } إلا أن يقال إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد .